رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس التنظيم القانوني للخصم الواقعي في الدعوى المدنية - دراسة مقارنة

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب (غانم سلمان ظاهر) والموسومة ب (التنظيم القانوني للخصم الواقعي في الدعوى المدنية - دراسة مقارنة) وعلى قاعة الدكتور خالد عبد حربي في كلية الاداب صباح يوم الثلاثاء الموافق 24-9-2024.

وكان ملخصها:(المراكز القانونية التي يشغلها الأفراد في المجتمع تكون جديرة بحماية القانون، وذلك لأنها تنشأ وتتكون في إطاره وتتفق مع قواعده وأحكامه ، ومن ثم يكون لأصحاب هذه المراكز إستعمال وإستغلال ما تخوله لهم من سلطات ومزايا والتصرف فيما تخوله لهم هذه المراكز من حقوق ، وإلى جانب هذه المراكز القانونية ، توجد مراكز آخرى يشغلها بعض الأفراد على خلاف القانون .وهنا تبين لنا الأهمية الكبيرة للخصم الواقعي عند ممارسة الإجراءات في الدعوى المدنية ولذلك ظهرت لنا الحاجة إلى تنظيم قواعد الخصم الواقعي ليتبين لنا الإجراءات التي يجب على الخصوم إتباعها عند التعامل فيما بينهم وعند اللجوء إلى القضاء ليحكم ذلك المنهج قواعد قانون المرافعات المدنية بالنسبة للمحكمة وللخصوم على حد سواء فيمنع الأول من استعمال الغش في تعامله مع الغير الحسن النية معتمداً على الظاهر ويضمن للخصم الآخر حق الدفاع وصولاً للأهداف مشروعة وهي إعطاء كل ذي حق حقه لتحقيق العدالة واستقرار المراكز القانونية المتنازع عليها .واقتضت الدراسة إلى تعريف الخصم الواقعي ثم بيان شروطه واركانه وتمييزه عن غيره من مبادئ قانونية قد تخالطه ، كما استلزمت الدراسة تحديد نطاق الخصم الواقعي في مجال التقاضي وبيان أحكام الخصم الواقعي التي من المتوقع ان تحصل في إحدى إجراءات الدعوى والمتمثلة بسوء نية الخصم ، وتعامله مع الغير حسن النية والتي دلت عليها التطبيقات القضائية وبعد أن تحققت مظاهر الخصم الواقعي ، يجب أن نبين المسؤولية الناجمة والآثار المترتبة عليه والتي تتمثل بأن لا حماية قانونية للخصم سيء النية إذ يجب أن يمنع ذلك الخصم من ارتكاب الغش في تعامله مع الغير قبل وأثناء السير في الإجراءات ويفرض عليه جزاء قانوني وكذلك يجب أن يمنع من استعمال طرق احتياليه لغرض ايهام الغير لغرض التعامل معه التي قد تلحق ضرراً بالخصم الحسن النية وكذلك قيام مسؤولية القاضي في الحالات التي يرتكب فيها خطأ إجرائياً يستلزم المسؤولية كمحاباة احد الخصوم إذ إن جميع هذه الحالات تعد تجاوزاً على مبدأ حماية الشخص حسن النية ومبدأ استقرار المعاملات في قانون المرافعات المدنية).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. عقيل مجيد طه/ استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت - كلية القانون/ رئيساً

2- أ.م. عمر لطيف كريم/ استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية/ جامعة الموصل- كلية الحقوق/ عضواً

3- م.د. اياد جميل كمال/ مدرس دكتور في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د. لؤي عبدالحق اسماعيل / استاذ في قانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها

 

Related Articles