نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الجنائي للطالب (احمد نزار كاظم) والموسومة ب ( المواجهة الجنائية لظاهرة تبادل الزوجات - دراسة مقارنة) وعلى قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الثلاثاء الموافق 24-9-2024.
وكان ملخصها: (تمثل ظاهرة تبادل الزوجات عدوان على القيم الأخلاقية في النظم الاجتماعية والقانونية، ويتجسد جوهر تلك الظاهرة بسلوك شاذ او تصرف ناتج عن منشأ نفسي او عاطفي يخالف الأعراف والتقاليد، ولم تتناول التشريعات تعريفاً لهذه الظاهرة، وإن كان قد نص على تجريمها المشرع العراقي في قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم (١٥) لسنة ۲۰۲٤ ، ويمكن ان تعرف بأنها ظاهرة يقوم فيها المتزوجون بتبديل زوجاتهم ويقوم الأزواج بممارسة جميع أنواع الحياة الزوجية وان الهدف الرئيسي هو العلاقة الجنسية، وهذه الظاهرة ليست وليدة العصر الحالي بل ان لها جذور تاريخية في المجتمعات الأوروبية والافريقية والأمريكية، وله أسباب انتشار عدة ومنها ضعف الوازع الديني، ومشاهدة المواد الإباحية، وتعدد العلاقات الجنسية، والامراض والعقد النفسية، وادمان المواد المخدرة والمسكرة، ويتم الترويج له عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق المسلسلات والأفلام السينمائية، وعبر المواقع الإباحية، وعبر البيئة الاجتماعية، ولهذه الظاهرة مخاطر عدة منها اختلاط الانساب وانتقال الامراض التناسلية والامراض النفسية وادمان ممارسة هذه العادة وفساد البيوت وتدمير الاسر، ولهذه الظاهرة عناصر شخصية وموضوعية وهي تختلف عن جريمة تعدد الأزواج، والمساكنة غير المشروعة.ويختلف التوصيف الجنائي لهذه الظاهرة حسب الأحوال، إذا قد تشتبه مع غيرها في فعل المواقعة الجنسية، ولا يمكن ان ينطبق وصف زنا الزوجية على هذه الظاهرة وان كان هناك شبه متمثل بالرابطة الزوجية لان التبادل يتم برضا الأزواج في تلك الظاهرة اما في جريمة زنا الزوجية فلا يتم برضا الأزواج، ويمكن ان ينطبق الوصف القانوني لجريمة الاغتصاب إذا ارغم الزوج زوجته البالغة على التبادل أو إذا كانت ارادتها غير معتبرة لصغر سنها أو اصابتها بعاهة عقلية، ويمكن ان ينطبق التوصيف القانوني لجريمة التحريض على الزنا)
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. عدي طلفاح محمد/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون/ رئيساً
2- أ.م.د. زينة زهير محمد/ استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة الموصل- كلية الحقوق/ عضواً
3- أ.م.د. ساهر ماضي ناصر / استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.م.د. ظافر محمد حمدي / استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها