نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت أطروحة دكتوراه في القانون العام للطالبة (ندى ساجر ناصر) والموسومة ب(تعليق نقل ملكية العقار على تسديد الثمن في المجمعات السكنية الاستثمارية - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 3-10-2024.
وكان ملخصها:(يعد تعليق نقل ملكية العقار في المجمعات السكنية الاستثمارية على سداد الثمن من أهم الضمانات التي تضمن حقوق البائع المستثمر اذ يقوم الاخير بعد بيع العقار الى المشتري بتسليمه أياه مع تعليق نقل ملكيته اليه في الدائرة المختصة على تسديد الثمن كاملاً اليه خلال الاجل المتفق عليه ولقد حظي هذا الضمان باهتمام الفقه الذي سعى الى وضع تعريفات لها لكون هذا الضمان جائز استناداً الى نصوص عقد البيع في القانون العراقي والمقارن ويشترط لصحة الاتفاق عليه ان يكون هذا الاتفاق مكتوباً ومشروعاً ومعلوماً لدى المتعاقدين وان سبب اهتمام القوانين بتنظيم هذا الضمان يعزى الى الوظيفة القانونية التي يقوم بها من خلال توفير الامان القانوني والعقدي لطرفي العقد اذ يطمئن اطراف العقد الى تنفيذ كل طرف لالتزامه وعلى الرغم من وجود نصوص تنظم هذا الضمان الا ان نصوص القانون العراقي يعتريها النقص التشريعي اذ لم يفرد له نص تشريعي في قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 واكتفى المشرع بالنص العام الوارد في المادة 534 من القانون المدني العراقي الذي يجيزه في عقود البيع عامة خلافا للتشريعات المقارنة ( القانون الفرنسي والمغربي والإماراتي) التي افردت له فضلا عن النصوص العامة الواردة في ثنايا عقد البيع نصوصا خاصة وردت في القوانين الخاصة بالاستثمار العقاري ومن هنا جاءت فكرة الدراسة وسبب اختيارها من اجل الوصول الى تنظيم امثل لهذا الضمان في القانون العراقي في هدي الاحكام التي جاءت بها التشريعات محل المقارنة فقسمنا الدراسة الى ثلاثة فصول تناولنا في الاول ماهية هذا الضمان من حيث تعريفه واساسه القانوني وشروطه واهميته وتمييزه عما يشبه به من اوضاع قانونية وفي الفصل الثاني تناولنا تكييفه في الفقه والقانون العراقي والمقارن وفي الفصل الثالث تناولنا اثاره بالنسبة للمتعاقدين والغير وحكم هلاك العقار السكني المباع وموت المشتري او عجز ورثته او امتناعهم عن سداد اقساط الثمن بعد وفاته ، وخلصت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات اهمها عدم وجود تعريف لهذا الضمان وتنظيم مفصل يبين شروطه وتكييفه القانوني واثاره بالنسبة للمتعاقدين والغير واحكام هلاك العقار السكني المباع او موت المشتري او امتناع و عجز ورثة المشتري عن سداد اقساط الثمن البائع من بعده ، وتوصلت الدراسة الى جملة من التوصيات اهمها ضرورة تنظيم هذا الضمان في قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 من خلال بيان تعريفه وشروطه وتكييفه القانوني واثاره بالنسبة للمتعاقدين والغير مع بيان حكم هلاك العقار السكني المباع او موت المشتري او امتناع و عجز ورثة المشتري عن سداد اقساط الثمن البائع من بعده وتم اقتراح جملة من النصوص لتبنيها من قبل المشرع العراقي مع الاشارة الى ضرورة تسجيل العقد المتضمن هذا الضمان من خلال اقتراح الاخذ من قبل المشرع العراقي بنظام السجل الابتدائي في قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 ضمانا لصحة العقد والزام المتعاقدين بتنفيذ كافة التزاماتهم الناشئة عنه).
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. ذنون يونس صالح/ استاذ في القانون المدني/جامعة تكريت- كلية القانون / رئيساً
2- أ.د.محمد صديق محمد/ استاذ في القانون المدني/ جامعة الموصل - كلية الحقوق/ عضواً
3-أ.م.د. رائدة محمد محمود/ استاذ مساعد في القانون المدني/ جامعةالموصل - كلية الحقوق/ عضوا
4- أ.م.د. علي صلاح ياسين/ استاذ مساعد في القانون المدني /جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
5- أ.م.د.ممتاز مطلب خبصي/ استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
6- أ.د. بيرك فارس حسين/ استاذ في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بتقدير امتياز.