نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون المدني الخاص للطالب (قحطان عبود حسن) والموسومة ب ( الضمانات الموضوعية في بيع العقار - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 22-7-2025
وكان ملخصها:(يعد عقد بيع العقار في القانون العراقي من العقود الشكلية، إذ لا يعد ساريا إلا عند استيفاء الشكلية المطلوبة ، وفي حال عدم تحقيق هذه الشكلية أو وجود نقص في أي من أركان العقد، إذ يعد العقد باطلاً، وهذا يعني أنه يجب إعادة المتعاقدين والأطراف الأخرى إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد، بأثر رجعي، على عكس ذلك، عن كل من المشرع المصري واللبناني أن عقد بيع العقار يعد من العقود الرضائية التي تترتب عليها جميع الالتزامات، باستثناء نقل الملكية، إذ يتأجل هذا النقل حتى يتم التسجيل في الجهة المختصة ونظرا لتعدد الإشكالات المتعلقة بالعقارات، والتي تنجم في الغالب عن نقص الوعي القانوني وفهم كيفية تملك العقار المبيع والطرق القانونية المتاحة للعاملين في هذا المجال والراغبين في الاستثمار فيه، قمت بإعداد هذه الدراسة المتواضعة ، تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العقار وآليات التعامل معه، بدءًا من تعريفه وانواعه وخصائصه واركانه ، وكذلك لأن الحقوق العينية العقارية تعد من أهم العلاقات القانونية، إذ تلبي حاجة الإنسان إلى التملك العقاري وتكثر المعاملات الحقوق في مجلات العلا المتعلقة بها ، لذلك حرص المشرع العراقي والمصري واللبناني بتوفير ضمانات لعقد بيع العقار تقع على عاتق الطرفين، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة البائع والمشتري ، هذا الأمر يسهم في نشر الطمأنينة في المعاملات ويعزز التنمية في مجال الاستثمار العقاري، ومن هذه الضمانات منها ما تتعلق بالبائع كضمان التعرض الشخصي أو التعرض القانوني الصادر من الغير على المشتري ، وكذلك ضمان استحقاق العقار المبيع سواء كان استحقاق كلي أو جزئي وضمان العيوب الخفية ، وكذلك الضمان الذي يقع على المشتري بدفع ثمن العقار المبيع وما يتعين على المشتري دفعه من فوائد الثمن والمصروفات ونظرا لأن إجراءات تسجيل بيع العقار تستغرق وقتا طويلاً، إذ يلجأ الأفراد إلى المكاتبات الخارجية، التي لا تعدو كونها تعهدا بنقل ملكية العقار ، ففي العراق، يتم عادة إبرام هذا التعهد من خلال ورقة عرفية تحمل عنوان مقاولة بيع معدة سلفا"، وتتضمن معلومات عدة تتعلق بأطراف التعهد، ونوع ووصف العقار المعني، والمقابل المالي والشرط الجزائي، والضمانات، حتى يتم تصديق هذا التعهد من قبل الأطراف المعنية. وقد اختلف الفقهاء في العراق حول طبيعة هذا التعهد؛ إذ عده البعض عقدًا باطلاً ومنعدم الأثر، بينما يرى آخرون أنه عقد غير مسمى تحول من عقد باطل.
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. بيرك فارس حسين/ استاذ في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون / رئيسا.
2- أ. د. ذنون يونس صالح/استاذ في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
3-أ.د. صفوان محمد أحمد/استاذ في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
4-أ.م.د. غزوان عبدالحميد شويش/استاذ مساعد في القانون المدني الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً
5- أ.م.د. محمد شاكر محمود/ استاذ مساعد في القانون المدني الخاص/ جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية/ عضواً
6- أ.م.د. وسام محمد عبد/استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواًومشرفا
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة.