نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت أطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب ( علي محمود عبد الله) والموسومة ب ( الغرامة الإجرائية المدنية - دراسة مقارنة ) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاء الموافق 21-8-2024.
وكان ملخصها ( نجد ان الغرامة الاجرائية جزاء مالي يفرض من قبل القاضي بحكم وجوبي او جواري وحسب نوع المخالفة وذلك بسبب اساءة استعمال اجراءات التقاضي او التصرف في هذا الحق بقصد العرقلة او المماطلة ولأسباب كيدية تعرقل الفصل في الدعوى ولا يمكن فرض الغرامة الاجرائية الا بشروط متوفرة وهي ان يكون هناك تصرف او اخلال في استعمال التقاضي مع ضرر موجب وكذلك يتم فرض الغرامة الاجرائية على اطراف الدعوى يمكن كذلك فرضها على غيرهم من الخبراء والمبلغين وغيرهم وان قرار فرض الغرامة يمكن للمحكمة ان تعدل عليه وذلك بحكم جوازي وان القوانين المقارنة مثل المشرع المصري والاماراتي لا يفرض الغرامة إلا بعد ثبوت ان في الطلب المقدم اضرار بالغير ويعد تصرف واخلال في اجراءات التقاضي ، اما المشرع العراقي فأنه لم يحدد نصاً مشابهاً في مسألة التحقق من التصرف او الاخلال في اجراءات التقاضي وان المشرع العراقي كان موقفة متبايناً من وضع حد أعلى وادني للغرامة حيث نجده تارة يوضح حد اعلى وادنى وتارة اخرى لم يوضع على خلاف التشريعات المقارنة كالتشريع المصري والاماراتي ، حيث وضعوا حداً أعلى وادنى للدراسة الاجرائية)
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. بيرك فارس حسين / استاذ في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م.د. صدام خزعل يحيى / استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية / جامعة الموصل- كلية الحقوق / عضواً
3- أ.م.د. حسام عبد محمد/ استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.م.د. علي عبيد عويد / استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية/ جامعة الموصل - كلية الحقوق / عضواً
5- أ.م.د. غزوان عبد الحميد شويش/ استاذ مساعد في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
6- أ.م.د. عقيل مجيد طه / استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية / جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.