نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في قانون العمل للطالب (ثائر صبر عبدالرزاق) والموسومة ب (اصرار محكمة الموضوع على قراراتها واحكامها المنقوضة - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 29-7-2025.
وكان ملخصها:(تناولت هذه الدراسة اصرار محكمة الموضوع على قراراتها وأحكامها المنقوضة دراسة مقارنة)). فقد منح المشرع العراقي المحكمة الموضوع مكنة الإصرار على قراراتها واحكامها المنقوضة وليس جميع الاحكام والقرارات كما أن الإصرار لا يكون في جميع انواع الدعاوى فهو لا يشمل الاحكام الصادرة من محاكم الجنح في دعاوى المخالفات أو القرارات الصادرة من محاكم التحقيق و وكما لا يشمل كافة المسائل إذ يجب التفريق بين المسائل القانونية والمسائل الاجرائية ، وتوجد شروط الممارسة هذا الحق ، واشار المشرع الى هذا الحق في المادة ٢٦٣ / ج " من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ٢٣ لسنة ۱۹۷۱ المعدل ولكن بصورة موجزة إذ حلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز محل الهيئة العامة للنظر في احكام الإصرار .وحق الإصرار يكون المحكمة الموضوع ، وهي المحكمة التي تصدر الحكم الفاصل في الدعوى الجزائية ، وتشمل محكمة الجنايات امام محكمة التمييز ، ومحكمة الجنح امام محكمة الاستئناف الاتحادية بصفتها التمييزية في دعاوى الجنح وقد لوحظ أن هناك محاكم لا تستخدم هذا الحق المسايرة حكم النقض أو على العكس من ذلك نجد هناك من يتجاوز حق الإصرار واللجوء الى الإصرار بأسباب جديدة أو الإصرار المتكرر إن ظهور نظام الإصرار يعود الى نشوء محاكم عليا لنقض الاحكام وهي محكمة التمييز وهو يعد ذا أهمية كبيرة لتلافي الأخطاء التي من الممكن أن تشوب احكام النقض اعتمد الباحث في تقسيم الدراسة الى فصلين، تناول الفصل الأول الاطار المفاهيمي للإصرار، والذي قسم الى مبحثين ، في المبحث الأول تناولنا فيه ماهية الإصرار وقسم الى مطلبين ، يتعلق المطلب الأول بتعريف الإصرار وتأصيله التاريخي ، أما في المطلب الثاني فيتعلق بتمييز الإصرار عما يشتبه به من أوضاع قانونية أخرى، وفي المبحث الثاني تناولنا ذاتية الإصرار وقسم الى مطلبين يتعلق المطلب الأول بخصائص الإصرار أما في المطلب الثاني فيتعلق بأنواع الإصرار .وتناول الفصل الثاني امكانية اصرار محكمة الموضوع واثاره وقسم الى مبحثين ، في المبحث الأول تناولنا شروط الإصرار ونطاقه.
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. ادم سميان ذياب/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.د. عدي طلفاح محمد/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
3- أ.م.د. ساهر ماضي ناصر/ استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
4-أ.م.د. ظافر محمد حمدي/ استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.