نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالبة (رفعة سعدالله رجب) والموسومة ب (فاعلية اجهزة الضبط الاداري في حماية البيئة- دراسة مقارنة) وعلى قاعة (السمنار) صباح يوم الاثنين الموافق 16-9-2024.
وكان ملخصها : (إن حماية البيئة من أهم أنشطة الضبط الإداري البيئي، والذي يستمد أساسه القانوني دولياً من قسم من الإتفاقيات، والمؤتمرات على المستوى الدولي لحماية البيئة، منها ما يتعلق بالبيئة البرية وأهمها اتفاقية باريس المنعقدة في فرنسا عام ۱۹۷۲ والمتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، وامتداداً لها عقدة اتفاقية بشأن تغيير المناخ عام ۲۰۱۵ ، ومنها ما يتعلق بالبيئة البحرية وأهمها اتفاقية لندن الدولية لمنع تلوث البحار بزيت البترول التي عقدت عام ١٩٥٤ ، واتفاقية جنيف لقانون البحار عام ١٩٥٨، واتفاقية بروكسل عام ١٩٦٩، منها ما يتعلق بالبيئة الجوية وأهمها اتفاقية الفضاء الخارجي لعام ١٩٦٧، و اتفاقية (جنيف) بشأن الهواء عبر الحدود لعام ۱۹۷۹، و اتفاقية (فينا) لحماية طبق الأوزن عام ١٩٨٥، أما أساسه القانوني الوطني فكان بنص الدساتير من جعل البيئة الآمنة والسليمة حق من حقوق الإنسان، وما تضمنته القوانين الوطنية من قواعد لضمان حماية البيئة، وما تضمنت القوانين الخاصة بحماية البيئة مثل القانون المعني بحماية وتحسين البيئة العراقية وتحسينها المرقم (۲۷) لسنة ۲۰۰۹ ، والقانون المعني بحماية و البيئة الجزائري في أطار التنمية المستدامة المرقم (۱۰۰۰۳) لسنة ۲۰۰۳ ، وكذلك أوضحت الدراسة التعاون ال الدولي لمعالجة ومواجهة اضرار وأخطار التلوث هذا علي النطاق الدولي، أما على النطاق الوطني فتمثل - التعاون في تنسيق وتظافر الجهود بين أجهزة الضبط البيئي ذو المستويات المختلفة (المركزية والمحلية ) . لتجنب تداخل الاختصاصات والمهام مما يؤدي إلى تشتيت مهمة أنجاز اعمال حماية البيئة، كما أظهرت الدراسة إن السلطة المختصة بإصدار تعليمات واوامر سلطة الضبط الإداري تختلف بين الدول، واهتمت العديد من الدول بتحديد الجهة التي لها صلاحية إصدارها بالنص عليها بشكل واضح، ففي الجزائر فقد تضمن دستور عام ۲۰۲۰ على الجهة التي تتولى إصدرا أنظمة الضبط بموجب نص المادة (١٤١) على إنه يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون) ويندرج من ضمنها أنظمة وتعليمات وأوامر الضبط الإداري، أما بالنسبة للعراق فقد خلت دساتير العراق منذ ١٩٢٥ لغاية دستور ٢٠٠٥ النافذ، من إيراد نص صريح يحدد به الجهة ذات الصلاحية بإصدارها، بل لم يشر إلى ذلك بشكل ضمني أو صريح، على الرغم من خطورتها ومساسها بحقوق الافراد وحرياتهم وإنه إقتصر على تفويض مجلس الوزراء إصدار الأنظمة التنفيذية فقط في الأمور التي تستند إلى قانون (صدر بها قانون) بهدف تنفيذ هذا القانون إذ نص دستور ۲۰۰۵ على أنه يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات ..... إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين)
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.م.د. فواز خلف ظاهر/ استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م.د. محمد احمد ارحيل/ استاذ مساعد في القانون الاداري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً
3- م.د. شيماء سعدون / مدرس دكتور في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.د. صالح عبد عايد/ استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها