نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الدولي العام للطالب (عمر عباس خضير ) والموسومة ب ( انتهاكات الحقوق السيادية للعراق في المنطقة الاقتصادية الخالصة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 13-5-2025 ، وكان ملخصها:( الدولة الساحلية هي الدولة التي تتمتع بإطلالة على البحر، بصرف النظر عن طول امتداد سواحلها ومدى حقوقها على البحر، وقد تكون ذات سواحل متقابلة أي تتقابل دولتان في بحر معين وتتداخل مناطقها الاقتصادية الخالصة أو حروفهما القارية، أو قد تكون ذات سواحل متلاصفة أي تكون الدولتان متجاورتين متى ما كانت لهما حدود مشتركة، بينما الدولة غير الساحلية هي دولة محاطة باليابسة بالكامل، أو هي تلك الدول التي تقع سواحلها الوحيدة على البحار المغلقةمن أجل الضمان الحقيقي لحماية حقوق الدولة الساحلية من الانتهاكات على مواردها الطبيعية الحية منها وغير الحية الموجودة خلف منطقة البحر الإقليمي، فان القانون الدولي ذهب إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة كامتداد بحري جديد من أجل التوافق بين الأخذ بنظر الاعتبار حقوق الدولة الساحلية في هذه المنطقة وبين مطالب حرية الملاحة الدولية، لذلك لم يكن تقنين هذه المنطقة مستنداً إلى عرف دولي سائد أو سلوك دولي مضطرد على غرار المنطقة المتاخمة، وإنما يرجع الفضل في نشأتها إلى روح القانون الدولي التي يقبل التطور والتأقلم مع احتياجات الجماعة الدولية.بانت المنطقة الاقتصادية الخالصة أهم المناطق البحرية خاصة في ظل التغيرات والتطورات الجمة التي جعلتها ليس فقط مناطق للصيد واستخراج الموارد الطبيعية، بل مسرحاً كبيراً تتبادل فيه الدول الساحلية المتقدمة أدواراً جديدة لاستمرار بقائها كقوة اقتصادية عظمى، محاولاً بذلك جذب انتباه الدول الساحلية النامية إلى أهمية المنطقة الاقتصادية الخالصة في تنمية الشعوب بعد أن وفرت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ۱۹۸۲ إطاراً جديداً لإدارة أفضل مصادر الثروات البحرية، وكفلت للدول الساحلية حقوقاً ومسؤوليات بشأن إدارة مصايد الثروة السمكية والموارد الحية داخل المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية، والتي تشكل حوالى 40 % من الثروة السمكية في العالم، كما أعطت الاتفاقية للدول الساحلية الحق في حماية المنطقة الاقتصادية الخالصة من التلوث وتطوير البحث العلمي فيها للاستخدام والاستغلال الأمثل للموارد الحية وغير الحية، وسد العجز الذي تعانيه أغلب الدول النامية في الطاقة بالبحث عن موارد نفطية جديدة في بحارها بوجه عام والمنطقة الاقتصادية بوجه خاص، وأيضاً بالاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الأمواج وتوربينات الرياح في البحار.لم يحصل العراق على الحقوق التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ أسوة بباقي الدول الساحلية، بل أنه لم يحصل على الحقوق في المناطق البحرية التابعة له نتيجة النزاعات التي رافقت مسيرته مع الدول المجاورة وعدم التوافق مع الدول المجاورة، وكذلك صدور قرارات مجلس الأمن التي أضرت كثيراً حقوق العراق السيادية في مناطقه البحرية وضاعت وذهبت إلى دول الجوار بحجة الخطر والنزاع وغير ذلك من الأعذار التي أوصلت العراق بالنهاية إلى ضياع حقوقه، وهذا ما يعد خرقاً لمبدأ حسن الجوار وقاعدة الإنصاف والحق التاريخي للعراق في الملاحة والحدود والصيد. إذ انتهكت اللجنة التي شكلها مجلس الأمن صلاحياتها وأقرت لنفسها حق وضع الحدود البحرية التي لم يتم تحديدها في أي اتفاقية حدودية مسابقة بين الدولتين، على عكس الحدود البرية التي كانت هنالك اتفاقيات سابقة بشأنها ومنها محضر عام ١٩٦٣ بين العراق والكويت.
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. ناظر احمد منديل /استاذ في القانون الدولي العام / جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيسا.
2- أ.د. خالد سلمان جواد/ استاذ في القانون الدولي العام/ جامعة المستنصرية- كلية القانون والعلوم السياسية/ عضواً
3- أ.د. عمار عيسى كريم /استاذ في القانون الدولي العام / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
4- أ.م.د. نومان حمود مضحي/ استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
5-أ.م.د. عمر حمد كردي /استاذ مساعد في القانون الدولي العام/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
6- أ.د. خالد عكاب حسون/ استاذ في القانون الدولي العام / جامعة تكريت- كلية القانون / عضوا ومشرفا
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة.