نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب ( خالد شهاب احمد) والموسومة ب (البعد الانساني في القانون الجنائي العراقي ) وذلك في مبنى كلية علوم الحاسوب والرياضيات صباح يوم الاحد الموافق 14-4-2024
وكان مستخلصها ( موضوع الدراسة (( البُعْدُ الإنساني في القانون الجنائي العراقي )) من الموضوعات المهمة في القانون الجنائي، التي إتضح للباحث فيها أن المشرع الجنائي كان حريصاً كل الحرص سواء في قانون العقوبات أم قانون أصول المحاكمات الجزائية على تضمين نصوص القانونين كليهما بعداً إنسانياً مُراعياً الإعتبارات الإنسانية التي تفرضها الشريعة الإسلامية والمجتمع تحقيقاً للهدف والغاية من التشريع في الحفاظ على حقوق وحرياتهم وضمان أمن المجتمع وسلامته. ومن المعلوم أن المسؤولية الجنائية مناط التجريم وهذه المسؤولية لا تبقى على حالها فقد يعتريها مانع أو عارض يمنع قيامها، والمشرع أخذ ذلك بنظر الإعتبار لدواع إنسانية تعكس البعْدُ الإنساني في قانون العقوبات، وإمعانا من المشرع في إضفاء الطابع الإنساني على هذه النصوص المنظمة لتصرفات الأفراد، فقد أباح بعض الأفعال المجرمة التي وجد فيها بعداً إنسانياً كان لابد الأخذ به وعدم إغفاله وسماها "أسباب الإباحة" وهي موانع متعلقة بالفعل وليس بالعقوبة نظم المشرع أحكامها في المواد (٣٩-٤٦) من قانون العقوبات. إن كل ما تقدم يمثل البُعْدُ الإنساني في سياسة التجريم، أما الشطر الثاني من قانون العقوبات الذي يستكمل به البُعْدُ الإنساني فهو العقاب وتحديداً ما يعرف بموانع العقاب والمقررة لإعتبارات إنسانية، وتأتي في القانون متنوعة فقد تكون موانع معفية من العقاب، كما في إعفاء الاجنبي من العقاب للجهل بالقانون في المادة (۳۷) من قانون العقوبات أو مخففة أو مشددة للعقاب يكون فيها البُعْدُ الإنساني حاضراً، كحالة التخفيف في جرائم القتل ومثلها قتل الأم لطفلها حديث الولادة في المادة (٤٠٧) من قانون العقوبات العراقي، وحالة تشديد العقوبة في جريمة القتل في المادة (١/٤٠٦) من قانون العقوبات العراقي وهي حالات يبتعد فيها الجاني عن الإنسانية وتعكس خطورته ووحشيته واستكمالا للبعْدُ الإنساني في القانون الجنائي العراقي لابد من البحث في البُعْدُ الإنساني في قانون أصول المحاكمات الجزائية متناولين ذلك في إجراءات التحقيق والمحاكمة وما يتخللها من طابع إنساني سواء في إجراءات تحريك الدعوى الجزائية كما جاء في المادة (۱/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أم في خصائص التحقيق وإجراءاته كتدوين الإفادة وبُعْدُها الإنساني، أو ما يتعلق بسرية الإجراءات وأهميتها وبعدها الإنساني في الحفاظ على حياة اطراف الدعوى والشهود، وتناول الباحث أيضاً إجراءات إحضار المتهم لما تمثله من بُعْدٍ إنساني مهم متعلق بكرامة وآدميته المتهم ووجوب حضوره بدون قيود إلى قاعة المحاكمة كما جاء في المادة (١٥٦) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، فضلا عن ضرورة عدم توقيف المتهم بالشكل الذي يضر بالعدالة الجنائية ويسبب الأذى والإيلام للمتهم)
وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها :
اتضح من خلال الدراسة لموضوع البعد الإنساني للتجريم في قانون العقوبات العراقي أن مناط التجريم والأساس الذي يقوم عليه هو المسؤولية الجنائية، لكن هذه المسؤولية قد يعتريها عارض أو مانع يمنع قيامها وهو ما يعرف في القانون بموانع المسؤولية الجنائية التي تنسجم مع أسباب الإباحة من حيث هدف المشرع ذو البعد الإنساني والأثر من حيث زوال العقوبة، والمشرع العراقي تكلم عن البُعْدِ الإنساني المانع للمسؤولية الجنائية في المواد (٦٠) إلى (٦٥) من قانون العقوبات. . أباح المشرع الجنائي العراقي بعض الأفعال المُجَرَّمة لأهميتها وبُعْدِها الإنساني الواضح، وأطلق عليها أسم أسباب الإباحة وهي تتفق مع الطابع الإنساني الذي يتضمنه مضمون النص الجنائي، جاءت في قانون العقوبات على سبيل الحصر مع جواز التوسع في تفسيرها والقياس عليها في المواد (٣٩) إلى (٤٦). ... تعد أسباب الإباحة كأداء الواجب واستعمال الحق وحق الدفاع الشرعي مظاهر تُجسد البُعْدِ الإنساني في قانون العقوبات العراقي المعدل النافذ، وهي تتعلق بممارسات اجتماعية تمثل سلوكاً إنسانياً أحاطها المشرع بالحماية القانونية بإخراجها من التجريم إلى الإباحة المشروطة ومن ثم لا يترتب عليها أي مسؤولية جنائية أو مدنية.
كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها :
إن اعتبارات العدالة الإجتماعية والإنسانية يجب أن تكون حاضرة إلى جانب العنصر الأخلاقي والأدبي عند تقدير المسؤولية الجزائية في حالة الإكراه المعنوي وذلك بمراعاة جسامة الجريمة وخطورتها وطبيعة الحق المستهدف بالاعتداء، لذلك يوصي الباحث المشرع العراقي بإخراج بعض الجرائم من حالات الإعفاءات بتعديل نص المادة (٦٢) من قانون العقوبات العراقي ليأخذ النص الصياغة التالية : ( لا يسأل جزائياً من أكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية أو معنوية لم يستطع دفعها، وتستثنى من ذلك جرائم القتل والجرائم الموجهة ضد الدولة والمعاقب عليها بالإعدام). . يرى البحث ضرورة تقيد المحاكم في العراق بنص القانون والشريعة الإسلامية في تعريفها للمجرم عند تطبيق نص المادة (٤٠٩) من قانون العقوبات وعدم التوسع في تفسير عبارة (أو أحد محارمه) ليستوعب النص أبن العم بعذر تخفيف العقوبة، لاعتبارات تتعلق بسمعة العائلة.
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. صباح مصباح محمود / استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.د. أمل فاضل عبد / استاذ في القانون الجنائي / جامعة النهرين - كلية الحقوق / عضواً
3- أ.د. براء منذر كمال عبداللطيف/ استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.د. ادم سميان ذياب / استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
5- أ.د. موفق علي عبيد/ استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
6- أ.م.د. معمر خالد عبدالحميد/ استاذ مساعد في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.