نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الجنائي للطالب (علاء خلف حماد) والموسومة ب (فاعلية النصوص المقررة لجرائم الفساد المستحدثة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم السبت الموافق 30-8-2025.
وكان ملخصها:( إن دراسة موضوع "فاعلية النصوص المقررة لجرائم الفساد المستحدثة"، تقتضي ابتداءً الوقوف على مدى دقة الصياغة التشريعية لهذه النصوص، وقياس قدرتها على التصدي لهذا النوع المستجد من الجرائم، ويستلزم ذلك تحديدًا دقيقاً لمفهوم "فاعلية النص" في ضوء مدلولاته اللغوية والاصطلاحية، بما يرسّخ إطاراً مفاهيمياً واضحاً، وكذلك تحليل الطبيعة الذاتية لفاعلية النصوص الجنائية، لأن من خلال هذه الذاتية سنتعرف على أصول وأهداف وغايات المشرع من وضع النصوص الجنائية، وبيّان أقسام فاعلية النصوص وتميزها عما يشتبه بها، وتوضيح الأحكام العامة التي تكون على شكل ضوابط ومتطلبات يقتضيها النص الجنائي، وتجعل منه نصاً منضبطاً ودقيقاً وسهلاً وواضحاً لا لبس فيه، وتتضمن الأحكام العامة أيضاً العيوب التي تعتري النص الجنائي وتمنعه من تحقيق فاعليته، ووسائل معالجة هذه العيوب،ولما تقدم كان من اللازم استعراض الأحكام الموضوعية الواردة في النصوص الجنائية للجرائم المستحدثة، التي تستهدف تجريم السلوكيات الضارة بالمجتمع ووضع العقوبات المناسبة لها، إذ نركز على تحليل الأركان التي تتكون منها هذه الجرائم، للوقوف على المواضع والمواطن التي تتحقق فيها الفاعلية أو التي تضعف أو تنعدم فيها، لكي نتمكن من خلال هذه الأحكام – الموضوعية - مواجهة خطر جرائم الفساد المستحدثة، وإن معيار الاستحداث الذي اعتمدناه في تقسيم جرائم الفساد المستحدثة الواردة في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع انقسم على نوعين: الأول استحداث من حيث امتداد اختصاص هيئة النزاهة إليها، وهي الجرائم التي جُرمت بموجب قانون العقوبات العراقي، بيد أن المشرّع في التعديل الأول المرقم (30 لسنة 2019) لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع أخرجها من كونها جرائم عادية وجعلها جرائم فساد خاضعة لاختصاص هيئة النزاهة الاتحادية، وهذا يعني أن فلسفة المشرّع اتجاه هذه الجرائم تغيرت وعدّها جرائم فساد لما لها من مضار ومخاطر على المجتمع، وتمثلت هذه الجرائم في: جريمة سرقة أموال الدولة، وجريمة خيانة الأمانة المرتكبة في المنظمات غير الحكومية، والنوع الثاني هو استحداث من حيث التجريم، ونقصد به الأفعال التي لم تكن مجرمة بموجب قانون العقوبات بوصفه التشريع العام، وإنما استُحدث تجريمها بموجب قانون خاص المتمثل بقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المعدل، وتمثلت هذه الجرائم في: جريمة الرشوة في القطاع الخاص، وجريمة رشوة الموظف الأجنبي، وجريمة الكسب غير المشروع، و تعارض المصالح). وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. صباح مصباح محمود/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيسا
2- أ.د. ياسر عواد شعبان/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
3- أ.د. منار عبدالمحسن عبدالغني/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية الحقوق / عضواً
4- أ.د. معمر خالد عبدالحميد/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
5- أ.م.د. قصي علي عباس/ استاذ مساعد في القانون الجنائي/ مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ عضواً
6- أ.د. عدي طلفاح محمد/استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ورئيساً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها