رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس التنظيم القانوني للتعسف في الإجراءات التنفيذية - دراسة مقارنة. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب (محمد صباح سليمان) والموسومة ب (التنظيم القانوني للتعسف في الإجراءات التنفيذية - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 28-8-2025.

وكان ملخصها:تتناول هذه الرسالة موضوعاً بالغ الأهمية والدقة في نطاق القانون الإجرائي، وهو التنظيم القانوني للتعسف في الإجراءات التنفيذية، باعتباره من المواضيع التي لم تقل عناية كافية في التشريعات، رغم ما يترتب عليه من آثار خطيرة تمس جوهر العدالة وفعالية الحماية الفضائية، وقد ركزت الدراسة على بيان أوجه القصور التشريعي، وتحليل مظاهر التعسف في مراحل التنفيذ، وموقف الفقه والقضاء منها، سعياً إلى بناء تصور قانوني متكامل يعزز مبدأ حسن استعمال الحق في التنفيذ ويحول دون الانحراف به.اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 المعدل، وقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، إلى جانب القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، مع مقارنة هذه النصوص بما ورد في القوانين المقارنة، لاسيما القانونين المصري واللبناني، والاستئناس بأحكام القانون المدني الفرنسي، وذلك بهدف الوقوف على أوجه التلاقي والاختلاف، واستنباط الحلول المناسبة.وقد انقسمت الرسالة إلى فصلين رئيسين، خصص الأول للتأصيل النظري لمفهوم التعسف في الإجراءات التنفيذية، وبيان طبيعته القانونية، وأساسه الفقهي، وتمييزه عن مفاهيم قريبة مثل الغش وسوء النية، والخطأ، مع بيان معاييره، سواء كانت شخصية قصد الإضرار) أو موضوعية (عدم التناسب بين المصلحة والضرر، أما الفصل الثاني فقد تناول نطاق التعسف وآثاره القانونية، من خلال عرض حالات التعسف الصادرة من أطراف العملية التنفيذية، سواء من طالب التنفيذ أو المطلوب التنفيذ ضده، وتحليل الآثار الإجرائية والموضوعية المترتبة عليه.كما توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أبرزها أن التعسف في التنفيذ يعد سلوكاً ينحرف عن الغاية المشروعة للحق الإجرائي، ويستهدف الإضرار بالغير دون مصلحة قانونية حقيقية، وهو بذلك نظرية قائمة بذاتها ومستقلة عن فكرة الخطأ التقصيري، كما تبين أن القانون العراقي يعاني من نقص تشريعي واضح في معالجة هذا النوع من السلوك، سواء من حيث التعويض أو فرض الجزاء أو وقف الإجراءات، كما كشفت الدراسة عن عدم اتساق المشرع العراقي في تنظيم الغرامات الإجرائية، على خلاف التشريعات المقارنة التي أولت الموضوع عناية أوفر. 

وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.م.د. عقيل مجيد طه/ استاذ مساعد في القانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. لؤي عبدالحق اسماعيل/ استاذ في القانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. علياء عبدالرحمن مصطفى/ استاذ مساعد في القانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

4-أ.م. عمر لطيف كريم/ استاذ مساعد في القانون المرافعات المدنية/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.

Related Articles