نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب (عمران عادل جمعة) والموسومة ب (أشكالية الجمع بين منصب الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة - دراسة مقارنة) على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاء الموافق 19-11-2025.
وكان ملخصها:( يختلف تنظيم السلطات الثلاث في الدولة بحسب طبيعة النظام السياسي القائم في الدولة من حيث كونه رئاسياً كان أم برلمانياً أو مختلطاً ، إذ تتشكل السلطات العامة في الدولة التي تتبع نظاماً برلمانياً من ثلاث سلطات : تنفيذية وتشريعية وقضائية ، إذ تقوم هذه السلطات على مبدأ الفصل المرن بين السلطات ، ويختلف رئيس الفعلي للسلطة التنفيذية بحسب كيفية تنظيم الدستور لها ، اذ قد يكون رئيس السلطة التنفيذية رئيس مجلس الوزراء ، كما هو الحال في العراق ولبنان أو الملك فيما إذ كان نظام الحكم ملكياً كما هو الحال في الأردن والمغرب يتولى الدستور تحديد مهام واختصاص كل سلطة من السلطات العامة الموجودة في الدولة ، ويسند الصلاحيات إلى الجهات وفق رؤية المشرع الدستوري ، ومن هذه الصلاحيات التي كانت محور دراستنا وبحثنا منصب القائد العام للقوات المسلحة ، إذ منح دستور جمهورية العراق لعام ۲۰۰۵ ، هذا المنصب إلى السلطة المدنية خلافاً للدساتير العراقية السابقة ، تحقيقاً لرؤية المشرع في الحفاظ على بنية الدولة وتعزيزاً لمبادئ الديمقراطية التي يتميز بها النظام البرلماني ، إذ نظم الدستور العراقي الحالي هذا المنصب وأسنده إلى الجانب الثاني الفعلي في السلطة التنفيذية وهو رئيس مجلس الوزراء" الذي عده القائد العام للقوات المسلحة ، ليتولى بذلك قيادة القوات المسلحة والاشراف والمتابعة المباشرة على القوات المسلحة بجميع أصنافها ومؤسساتها و دوره في تعيين كبار القادة الأمنيين والعسكريين في المناصب الحساسة في الدولة ، والإشراف على الشؤون العسكرية للدولة ، وإعلان الحرب وحالة الطوارئ دون منح هذه الصلاحيات للجانب الثاني المتمثل برئيس الجمهورية ، إلا انه أشار إلى أن رئيس الجمهورية يقوم بمهام القيادة للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية ، قاصراً دوره بذلك بصورة رمزية وأما الدور الفعلي فإنَّه لرئيس مجلس الوزراء الذي يمثل إرادة الشعب كونه منبثقاً عن الكتلة النيابية البرلمانية الأكثر مقاعد في مجلس النواب .إذ إن منح هذا المنصب للسلطة المدنية وتحديداً للسلطة التنفيذية دون غيرها له مسوغات تظهر بربط المؤسسات الأمنية والعسكرية بالسلطة المدنية من جانب ، هادفاً إلى وحدة القيادة والسيطرة والقرار وتحقيقاً لسلطة المناصب الأمنية والعسكرية من جانب آخر ، إنَّ القرار السيادي الأمني والعسكري الذي يخص هذه المؤسسات ينحصر لدى جهة عليا واحدة ، مما يقطع الطريق لتعدد مصادر القرار .
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. رحيم حسين موسى/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة ميسان- كلية القانون/ رئيساً
2- أ.د. محمد يوسف محيميد/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
3- أ.د. عبدالله علي محمد/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
4- أ.م.د. سعد عبدالله خلف/ استاذ مساعد في القانون الدستوري / الجامعة العراقية - كلية القانون/ عضواً
5- أ.م.د. أياد خضر عباس/ استاذ مساعد في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
6- أ.د. هشام جميل كمال/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفا
7- أ.د. نومان حمود مضحي/ استاذ في القانون الدستوري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفا
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.