كلية القانون تقيم ندوة علمية بعنوان (الهجرة غير المشروعة في منظور القانون الجنائي العراقي)

عقدت كلية القانون ندوة علمية بعنوان ( الهجرة غير المشروعة في منظور القانون الجنائي العراقي) في يوم الثلاثاء الموافق 31/ 12/ 2024 على قاعة الشهيد الدكتور (ضامن حسين عليوي).

تضمنت الندوة ثلاث محاور المحور الأول: (التعريف بجريمة الدخول غير المشروع( وتهريب المهاجرين أو التسلل أو عبور الحدود)): أ.م.د. يوسف مظهر احمد.
المحور الثاني: (الركن المادي لجريمة الدخول غير المشروع وتهريب المهاجرين) أ.م.د. ميثاق غازي فيصل.
المحور الثالث:( الركن المعنوي لجريمة الدخول غير المشروع وتهريب المهاجرين) أ.م.د. ظافر محمد حمدي.
وتضمن المحور الأول: التعريف بالجريمة من خلال تحديد أحكامها وتحديد عناصرها، وقد حرص المشرع الجنائي العراقي على إبراز اسم الجريمة قبل الخوض في الأركان والعناصر ونجد مصدر هذا الاسم البروتوكول الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وقد تعرض هذا الاسم للنقد ويطلق مصطلح هذا الاسم على الشخص التارك لوطنة أو ترك مكان الإقامة المعتادة ويقوم بالتوجه إلى منطقة داخل دولة أخرى بصورة قسرية أو بحرية إرادته أو بنية الاستقرار بها، وتناول الدخول غير المشروع والدخول المشروع عبر المعابر الحدودية لغرض الإقامة والاستقرار وقضاء العطل وأداء مناسك العبادة،
وهناك أكثر من تعريف لكن أكثرها وأقاربها للواقع هو: ((تمكين شخص من الخروج على نحو غير مشروع من الدولة التي يمتلك نية الخروج منها لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تمكين شخص من الدخول غير المشروع إلى إقليم دولة لا يرتبط معها برابطة المواطنة أو تمكينه من البقاء فترة على نحو غير مشروع))،
وتناول المشرع العراقي وحدد الإجراءات والقواعد التي تتعلق بالدخول والمغادرة بقانون الجوزات العراقي رقم(٣٢) لسنة ١٩٩٩ وفي القانون الثاني تناول المشرع العراقي على أحكام الدخول وإقامة الأجانب ومغادرتهم في قوانين الإقامة الملغي والنافذ والعقوبات التي تنص على مخالفات هذا القانون، كقانون الإقامة رقم(١١٨) لسنة ١٩٧٨، وقانون الإقامة النافذ رقم(٧٦) لسنة ٢٠١٧.
وتضمن المحور الثاني: الركن المادي لجريمة الدخول غير المشروع وتهريب المهاجرين الذي تضمن اهم عناصر وصور السلوك الركن المادي، وتتمثل في تدبير الدخول الغير المشروع لشخص اجنبي لإقليم الدولة، وتدبير البقاء غير المشروع وكذلك تدبير الخروج غير المشروع للشخص الأجنبي في إقليم الدولة، وتزوير الجواز أو وثيقة السفر أو الهويات أو إعدادها أو تدبير الحصول عليها أو حيازتها من أجل الخروج أو الدخول، ويتم تناول عناصر الركن المادي المتمثلة بالسلوك الاجرامي، والنتيجة الضارة، والعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة، ويتحقق السلوك سواء كان إيجابياً ام سلبياً من خلال الدخول والخروج عن طريق عبور الحدود أو التسلل بخفية ومساعدة المهربين من أجل الدخول او المغادرة.
والمحور الثالث: الركن المعنوي لجريمة الدخول غير المشروع وتهريب المهاجرين عبر الحدود، من خلال تناول القصد الجرمي العام والقصد الجرمي الخاص من خلال عناصر القصد الجرمي وأخيراً الركن الخاص الذي يعتبر جرائم الأجنبي بكل صورها من جرائم الخطر التي لا تحتاج إلى وقوع النتيجة باعتبارها جريمة تامة وعليه لابد من معرفة الوقائع التي يتعين العلم بها من قبل مرتكبها وهي( محل الاعتداء، وان يتصف الشخص بصفة الاجنبي، والخروج أو تهريب المهاجرين بصورة غير مشروعة).
والخاتمة تضمنت اهم النتائج والمقترحات:
حيث تناولت أهم النتائج ومن ضمنها: ١- عدم تعريف هذه الجريمة من قبل التشريعات الخاصة والعامة وقرارات المحاكم العراقية ماعدى ماذكره البروتوكول العالمي لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو التابع للأمم المتحدة، ٢- تناولت الندوه الجراىم الخاصة بالشخص الأجنبي سواء كان دخول او بقاء أو مغادرة وان الجريمة تنهض بمجرد اتيان السلوك المادي المكون الركن المادي لأنها تهدد المصلحة المحمية قانوناً والمتمثلة بالاعتداء على النظام العام من خلال الدخول او البقاء الغير مشروع ومخالفة احكام الإقامة وشروطها، ٣- تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي لا يمكن أن تقع بصورة غير عمدية، وهي من جرائم الخطر التي تقع بمجرد اتيان السلوك بدون أن تحدث النتيجة لكونها يحدث الفعل والسلوك مصاحباً للنتيجة، وان النتيجة الواقعة هي نتيجة قانونية اي بمجرد اتيان السلوك تحدث النتيجة لكونها وقعت على مصالح محمية جنائياً، ٤-تتكون هذه الجريمة من الدخول غير المشروع من خلال التهريب والتسلل أو دخول الأجنبي غير المشروع أو البقاء أو المغادرة ولابد من تحقق أركانها الثلاث الركن المادي والمعنوي والركن الخاص ويقصد به( كون الشخص أجنبياً).
وتضمنت الندوه مجموعة مقترحات التي من ضمنها: ١- نقترح على المشرع العراقي في نطاق سريان القانون منه أن تكون بالشكل التالي( يسري القانون على الشخص الأجنبي والعراقي) حتى يشمل الأشخاص المعنوية الأجنبية والشخص الوطني العراقي وليس الاقتصار على الشخص الطبيعي الأجنبي لأن القانون بعقوباته يسري على الوطني والشركات بكونهم يدخلون تحت مصطلح الكفيل للأجانب،
٢- وكذلك نقترح على المشرع العراقي ادراج العقوبة المناسبة للأجنبي المكفول والذي يعمل لدى الغير لعدم ورود عقوبة له في باب العقوبات بالمادة (٤٠) وتكون كالاتي:(كل من خالف أحكام المواد(٣ ، ٨ ، ١١ ، ١٢ ، ٣٢) من هذا القانون، ٣- ونقترح اعتماد مصطلح الاتجار بالبشر أو الاتجار بالأشخاص الطبيعيين تميزاً عن الأشخاص المعنوية أو اعتماد مصطلح جريمة دخول وبقاء ومغادرة الأشخاص ولكن تبقى الاعتماد على ماسماه البروتوكول لكي تبقى المصطلحات واحدة، ٤- ونقترح على المشرع إيراد تعريف لجريمة الدخول والبقاء في المدونة العقابية لعدم وجود تعريف لها، وفي الختام الحمدالله ونسأل الله التوفيق والسداد.