نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب ( علي سعد دحام ) والموسومة ب ( المركز القانوني للوصي- دراسة مقارنة ) وذلك على قاعة السيمنار في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 3-7-2025
وكان مستخلصها ( نظم المشرع العراقي أحكام الوصاية مستندًا في ذلك إلى المبادئ العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية، إذ تضمن قانون الأحوال الشخصية رقم ۱۸۸ لسنة ۱۹۵۹ إشارات إلى بعض جوانبها.ومع تطور الحاجة إلى تنظيم أدق وأكثر تفصيلا لمسائل القاصرين، صدر قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة ۱۹۸۰ ، ليشكل الإطار التشريعي المتكامل الذي يُعنى بتنظيم شؤون القاصرين من مختلف الفئات، وعلى رأسهم القاصرون بسبب صغر السن، وجاء هذا القانون مفصلاً لأحكام الوصاية، ومحددا أدوار ومسؤوليات كل من الوصي، والموصي، وعلاقتهم بالصغير الموصى عليه بما يحقق حماية مصلحته، ويضمن حسن إدارة أمواله ورعاية شؤونه وفق ضوابط قانونية مستوحاة من أحكام الفقه الإسلامي، ومتكيفة مع مقتضيات الواقع الاجتماعي والقانوني في العراق وقد تناولت المذاهب الفقهية والنصوص القانونية موضوع الوصاية ومنها أحكام الوصي بالشرح والتفصيل، الا انها اختلفت في بعض الصياغات، واتفقت على الغاية الأساسية وهي حماية مصالح القاصر، ومن الجدير بالذكر أن مهام الوصي قد تشتبه أحيانًا بمهام أخرى مثل مهام الولي والوكيل والنائب مع وجود اختلاف في الشروط والواجبات المقررة لكل منهم، وتناول الفقه الإسلامي مسألة ترتيب الأوصياء وتقديم الأولوية في الوصاية حسب المصلحة وفقاً لاجتهادات المذاهب المختلفة، ونظم القانون العراقي والتشريعات المقارنة هذا المسالة تأسيسا على تلك الآراءكما تناول الفقه الاسلامي والقانون أقسام الاوصياء وفئاتهم، سواء من حيث الجهة التي قامت بتعيين الوصي، أو من حيث مدة الوصاية، فهناك وصاية دائمة إلى حين بلوغ القاصر ، وأخرى مؤقتة لمهمة معينة، كذلك فرق الفقه والقانون بين الوصي المتطوع والوصي الذي يتقاضى أجرًا لقاء مهمته، كما أقر القانون متأثراً بالفقه الاسلامي إمكانية تعدد الأوصياء إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك، ونظم الشروط الواجب توافرها في الشخص المختار للوصاية، ونظرًا لأهمية الدور الذي يؤديه الوصي، وبما أن الوصاية عقد من العقود ذات الأثر البالغ في حماية مصالح فئة ضعيفة قانونا واجتماعيا تناول الفقه والقانون مسألة قبول الوصاية وردها، مع عدم اغفال نطاق تصرفات الوصي في مجالات الأحوال الشخصية وتصرفاته الإجرائية القضائية)
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. قحطان هادي عبد / استاذ في قانون الاحوال الشخصية / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.د. نيكل محمود سلوم / استاذ في علوم اسلامية / فقه مقارن / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
3- أ.م.د.عمار مولود حاچم / استاذ مساعد في قانون الاحوال الشخصية/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.م.د. احمد برهان الدين عبد الرحمن/ استاذ مساعد في قانون الاحوال الشخصية/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.