نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة ماجستيرفي القانون الخاص للطالبة ( أسماء حامد حاجم ) والموسومة ب ( عقد بناء السفينة _ دراسة مقارنة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاربعاء الموافق 8-3-2023
وكان مستخلصها ( تعد السفينة من أهم وسائل النقل البحري المهمة في الوقت الحاضر ، إذ لها دور مهم في مجال نقل البضائع المختلفة والأشخاص . فالنقل البحري على مر العصور له أهميه كبيرة في مجال التجارة الدولية . وقد ترتب على ذلك وجود قواعد قانونية تنظم الجوانب المختلفة المتعلقة بالسفينة سواء في بيعها أو استئجارها،وقد حظيت مختلف هذه الجوانب بدراسات كثيرة من قبل الفقهاء كما خضع كل قسم منها للتنظيم القانوني ، إلا أن عقد بناء السفينة لم يحظ بتنظيم من قبل المشرع ، وتزداد أهمية البحث في هذا الموضوع في القانون العراقي بسبب عدم تنظيم هذه القواعد من قبل المشرع العراقي وعدم الإشارة إليها ،حيث بدأنا الموضوع بتوضيح ماهية عقد بناء السفينة من خلال البحث في تعريفه ومن ثم وضحنا صور بنائه ومعرفة الطريقة المتبعة في الوقت الحاضر ومن خلالها تم تعريف العقد وبيان أهم خصائصه القانونية ، وبعد ذلك عرضنا الآراء التي طرحت حول تحديد طبيعة هذا العقد وكيفنا عقد بناء السفينة على العصور أشياء مستقبلية )
وقد توصلت الباحثة من خلال الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان اهمها: أن المشرع العراقي لم ينظم أحكام عقد بناء السفينة ولم يشر إليه على الأطلاق أما بقية التشريعات كالمشرع المصري والإماراتي فقد اكتفوا بالإشارة إليه في بعض أحكامه أن بناء السفينة هو الطريق الأصلي لاكتساب ملكيتها حيث توجد ثلاث طرق لبناء السفينة هو أما قد يتم بناء السفينة بصورة مباشرة حيث أن الباني هو الذي يقوم ببناء السفينة بنفسه أو قد يتم بناء السفينة بطريق المقاولة حيث أن الباني يقدم العمل والخبرة الفنية بينما يقدم طالب البناء المواد والأدوات اللازمة للبناء أو قد يتم بناء السفينة بصورة غير مباشرة حيث أن الباني هو الذي يقوم بتقديم العمل والمواد اللازمة للبناء مقابل مبلغ اجمالي يدفعه طالب البناء ، تعتبر طريقة البناء الغير مباشر هي الطريقة الأكثر شيوعا في الوقت الحاضر حيث توجد شركات عملاقة وضخمة متخصصة في بناء السفن
كما توصلة الباحثة ايضاً إلى جملة من التوصيات كان اهمها: ندعو المشرع العراقي بإصدار قانونا بحريا بما يلائم التطور الحاصل في الوقت الحاضر ، نقترح على المشرع العراقي أن يدرج عقد بناء السفينة ضمن الأعمال التجارية وأن يشير إلية في المادة الخامسة من قانون التجارة النافذ. وندعو المشرع العراقي إلى تنظيم عقد بناء السفينة وأن يضع نص يبـين فيه الالتزامات المترتبة على الباني وجزاء الإخلال بهذه الالتزامات
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. زكريا يونس احمد / استاذ في القانون التجاري / جامعة تكريت - كلية الحقوق / رئيساً
2- أ.م.د. صكبان خليل رشيد / استاذ مساعد في القانون التجاري / جامعة تكريت - كلية الحقوق / عضواً
3- أ.م.د. مهند ابراهيم علي / استاذ مساعد في القانون التجاري / جامعة الموصل - كلية الحقوق / عضواً
4-أ.د. مدحت صالح غايب / استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية الحقوق / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها .
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3531 | 94 | 1 | 606 |